Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Kedua Halaman 6268 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Kedua- Detail Buku
Halaman Ke : 6268
Jumlah yang dimuat : 7859

جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار (١) » فأيهما أخرج أجزأه ذلك ومقدار الدينار تقريبا أربعة أسباع الجنيه السعودي.

أما المرأة المجامعة فإن كانت أثناء الجماع قد رأت الطهر بانقطاع الدم فتلزمها كفارة الجماع في نهار رمضان أيضا كالرجل، سواء اغتسلت من الحيضة أو لم تغتسل إذا كانت مطاوعة لزوجها عالمة بالتحريم ذاكرة لصيامها؛ لأنه يلزمها الإمساك بمجرد انقطاع الحيض ولو لم تغتسل كالجنب؛ لحرمة رمضان على الصحيح من أقوال جمهور العلماء، أما إن حصل الجماع أثناء الحيض وعدم تيقنها من الطهر فيلزمها كفارة الوطء في الحيض إن كانت مطاوعة لزوجها، عالمة بالتحريم، ذاكرة لحيضها، أما كفارة الوطء في نهار رمضان فلا تلزمها؛ لأنها أثناء الحيض غير مخاطبة بأحكام الصيام؛ لكنها تأثم لتمكينها لزوجها من الجماع أثناء الحيض، وعليها التوبة النصوح من هذا العمل السيئ، وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها أثناء حيضها بعد الطهر منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن النسائي الطهارة (٢٨٩) ، سنن أبي داود الطهارة (٢٦٤) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٤٠) ، مسند أحمد (١/٣٣٩) ، سنن الدارمي الطهارة (١١١٥) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?