Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Kedua- Detail Buku
Halaman Ke : 6598
Jumlah yang dimuat : 7859

الفتوى رقم (١٧٦٧٢)

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة الشيخ صالح الأطرم، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم «٥٤٧٣» وتاريخ ٢٧١٢١٤١٤هـ وقد سأل فضيلته عمن أحرم بالحج، ثم فسخ ذلك إلى عمرة قبل الحج، ورجع إلى بلده ولم يحج.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا، ثم فسخ الحج أو القران إلى التمتع فليس له أن يدع الحج، بل يجب عليه أن يحج من عامه ذلك؛ لأنه بإحرامه بالحج وحده أو مع العمرة قد أوجب على نفسه بذلك إتمام الحج؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (١) .

والإذن له في الفسخ إلى العمرة لا يسقط عنه الحج، وإنما يحصل له بذلك التيسير والتسهيل، وأداء كل نسك من عمرة وحج كاملين، فإن لم يأت بالحج في عامه لزمه أن يحج من العام القادم مع التوبة إلى الله من تأخيره إن لم يكن له عذر شرعي أوجب التأخير.


(١) سورة البقرة الآية ١٩٦


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?