Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Kedua- Detail Buku
Halaman Ke : 7084
Jumlah yang dimuat : 7859

بلدك دون أن يتم حجك؛ لأنك مغلوب على أمرك والحالة ما ذكرت فأنت في حكم المحصر، وحيث إنك لم تشترط عند إحرامك من المكان الذي أحرمت فيه بقولك: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) بل قلت ذلك عند نقطة التفتيش لدخول مكة فإن ذلك لا يجزئك، ويصير ذلك الاشتراط في حكم المعدوم لعدم وجوده وقت لبس الإحرام ونية النسك، وعلى ذلك يلزمك هدي يجزئ في الأضحية ويذبح في المكان الذي يتيسر لك ذبحه فيه ولو في بلدك، وتوزيعه على الفقراء ولا تأكل منه شيئا، ثم تحلق رأسك أو تقصره بنية التحلل، مع التوبة إلى الله سبحانه عما حصل من التأخير والتحلل قبل فعل ما ذكر؛ لقول الله عز وجل: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (١) الآية من سورة البقرة، ولفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك لما أحصر عام الحديبية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة البقرة الآية ١٩٦


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?