Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Kedua- Detail Buku
Halaman Ke : 7540
Jumlah yang dimuat : 7859

هذا المال واتجر به وربحه كله لك ورأس المال لي) فهو قرض لا حق لرب المال في ربحه، وعلى ذلك فإن جميع الأرباح التي تحصل عليها ابنك من حقه، وليس لك إلا رأس مالك من غير زيادة ولا نقصان سواء استوفيته بنفسك أو ورثتك من بعدك، أما إن أعطاك ابنك من الأرباح هدية لك وليس لأجل انتفاعه بالمال أو تأخير تسديده أو أعطاك ما جرت العادة أن يعطيك إياه قبل القرض فلا بأس في أخذه، ولا محذور فيه، أما إن طلبت منه أن يعطيك من الربح لأجل انتفاعه بالمال أو لطول بقاء رأس المال عنده مدة طويلة فإن ذلك محرم لا يجوز لك أخذه؛ لكونه قرضا جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا ولا مانع أن تدفع لابنك هذا المال مضاربة، ويكون لابنك جزء مشاع من الربح معلوم كربعه ونصفه وثلاثة أرباعه ونحو ذلك، والباقي من الربح بعد الجزء المشروط لابنك مباح لك شرعا ويسمى ذلك بشركة المضاربة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?