Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Kedua- Detail Buku
Halaman Ke : 7611
Jumlah yang dimuat : 7859

السبق

الفتوى رقم (٢٠٦٥٦)

س: ذهبت إلى إحدى البقالات قبل أيام لشراء حليب لأولادي، فقال لي البائع: عندنا نوع من الحليب بداخله جوائز نقدية عبارة عن ريالات، تبدأ من ريال إلى ٥٠٠ ريال، فاشتريت أربع علب طمعا في المال، فوجدت في اثنتين منها ريالا في كل علبة، وفي الثالثة عشرة ريالات، وفي الرابعة خمسمائة ريال، فهل تحل لي هذه المبالغ، وإذا لم يكن ذلك فماذا علي أن أفعل؟ وإذا كان ذلك حراما فلماذا لا تمنع حتى لا يقع الناس في الحرام، أرشدونا جزاكم الله خيرا.

ج: الأصل عدم جواز وضع نقود أو هدايا داخل المعلبات والبضائع التي تباع؛ لما في ذلك من التغرير بالناس وجلب أكبر قدر ممكن من الزبائن، وصرف الناس عن بضائع الناس التي لا يوجد فيها مثل ذلك، وشراء علب الحليب المشتملة على نقود بداخلها يتفاوت قدرها من علبة إلى أخرى لأجل ما بها من نقود لا يجوز شرعا، بل هو من الميسر الذي حرمه الله؛ لما فيه من الغرر والجهالة، ولدخول ذلك في الربا؛ لأن حقيقته استرداد بعض ماله أو أكثر منه، وذلك ربا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?