فَأَنْكَرَهُ، وَبَلَغَ ذَلِكَ عَمْرًا، فَاجْتَمَعَ بِالزُّهْرِيِّ فَقَالَ لَهُ: " يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثْتَنِي بِكَذَا؟ فَقَالَ: مَا حَدَّثْتُكَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ، مَا حَدَّثْتَ بِهِ وَأَنَا حَيٌّ إِلَّا أَنْكَرْتُهُ، حَتَّى تُوضَعَ أَنْتَ فِي السِّجْنِ ".
وَقَدْ أَوْرَدْتُ الْقِصَّةَ فِي السَّادِسِ مِنَ الْمُسَلْسَلَاتِ. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي الْأَحْكَامِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ حَدِيثًا، وَوُجِدَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَصَفَهُ بِصَاحِبٍ لَنَا، وَإِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ كَانَ فِي الْأَحْيَاءِ حِينَئِذٍ.
الْأَخْذِ عَلَى التَّحْدِيثِ
٣١١ - وَمَنْ رَوَى بِأُجْرَةٍ لَمْ يَقْبَلِ ... إِسْحَاقُ وَالرَّازِيُّ وَابْنُ حَنْبَلِ
٣١٢ - وَهْوَ شَبِيهُ أُجْرَةِ الْقُرْآنِ ... يَخْرِمُ مِنْ مُرُوءَةِ الْإِنْسَانِ
٣١٣ - لَكِنْ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ أَخَذْ ... وَغَيْرُهُ تَرَخُّصًا فَإِنْ نَبَذْ
٣١٤ - شُغْلًا بِهِ الْكَسْبَ أَجِزْ إِرْفَاقَا ... أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَا
الْأَخْذِ عَلَى التَّحْدِيثِ الْحَادِيَ عَشَرَ: فِي الْأَخْذِ عَلَى التَّحْدِيثِ.
(وَمَنْ رَوَى) الْحَدِيثَ (بِأُجْرَةٍ) أَوْ نَحْوِهَا ; كَالْجُعَالَةِ (لَمْ يَقْبَلِ إِسْحَاقُ) بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، عُرِفَ بِابْنِ رَاهَوَيْهِ (وَ) أَبُو حَاتِمٍ (الرَّازِيُّ وَابْنُ حَنْبَلِ) هُوَ أَحْمَدُ فِي آخَرِينَ.
أَمَّا إِسْحَاقُ ; فَإِنَّهُ حِينَ سُئِلَ عَنِ الْمُحَدِّثِ يُحَدِّثُ بِالْأَجْرِ، قَالَ: لَا يُكْتَبُ عَنْهُ،