(وَرَدَّهُ) أَيِ: الْقَوْلَ بِنَفْيِ الْخِلَافِ وَبِقَصْرِهِ عَلَى الْعَمَلِ مُصَرِّحًا بِبُطْلَانِهِ (الشَّيْخُ) ابْنُ الصَّلَاحِ (بِأَنْ) مُخَفَّفَةً مِنَ الثَّقِيلَةِ (لِلشَّافِعِي) وَكَذَا لِمَالِكٍ (قَوْلَانِ فِيهَا) أَيْ: فِي الْإِجَازَةِ جَوَازًا وَمَنْعًا.
وَقَالَ بِالْمَنْعِ جَمَاعَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفُقَهَاءِ كَأَشْهَبَ وَالْأُصُولِيِّينَ (ثُمَّ) رَدَّهُ أَيْضًا بِالْقَطْعِ بِمُقَابِلِهِ فَ (بَعْضُ تَابِعِي مَذْهَبِهِ) أَيِ: الشَّافِعِّيُّ، أَصْحَابُ الْوُجُوهِ فِيهِ ، وَهُوَ (الْقَاضِي الْحُسَيْنُ) بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَرُوذِيُّ (مَنَعَا) الرِّوَايَةَ بِهَا ; يَعْنِي جَزْمًا.
(وَ) كَذَا الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ (صَاحِبُ الْحَاوِي) فِيهِ (بِهِ) أَيْ: بِعَدَمِ الْجَوَازِ (قَدْ قَطَعَا) مَعَ عَزْوِهِ الْمَنْعَ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ كَمَا رَوَاهُ الرَّبِيعُ عَنْهُ، حَيْثُ قَالَ: فَاتَنِي عَلَى الشَّافِعِيِّ مِنْ كِتَابِهِ ثَلَاثُ وَرَقَاتٍ مِنَ الْبُيُوعِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَجِزْهَا لِي، فَقَالَ: بَلِ اقْرَأْهَا عَلَيَّ كَمَا قُرِئَتْ عَلَيَّ، وَكَرَّرَ قَوْلَهُ حَتَّى أَذِنَ لِي فِي الْجُلُوسِ وَجَلَسَ فَقُرِئَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَنْفَرِدَا بِذَلِكَ، فَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ: إِنَّهَا لَا تَجُوزُ الْبَتَّةَ بِدُونِ مُنَاوَلَةٍ . وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: