فِيمَا رَوَاهُ عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ حَيْثُ قَالَ: إِذَا كَانَ حَدِيثٌ عَنْ رَجُلٍ وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ مِثْلَهُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْوِيَهُ إِذَا قَالَ: مِثْلَهُ. إِلَّا أَنْ يَقُولَ: نَحْوَهُ.
يَعْنِي عَمَلًا بِظَاهِرِ اللَّفْظَيْنِ إِذْ " مِثْلَهُ " يُعْطِي التَّسَاوِيَ فِي اللَّفْظِ بِخِلَافِ " نَحْوِهِ "، حَتَّى قَالَ الْحَاكِمُ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُحَدِّثِ أَنْ يَقُولَ: مِثْلَهُ. إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُمَا عَلَى لَفْظٍ وَاحِدٍ، وَيَحِلُّ أَنْ يَقُولَ: نَحْوَهُ. إِذَا كَانَ عَلَى مِثْلِ مَعَانِيهِ.
قَالَ الْخَطِيبُ: (وَذَا) أَيْ: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ مَعِينٍ (عَلَى) عَدَمِ جَوَازِ (النَّقْلِ بِمَعْنًى) أَيْ: بِالْمَعْنَى (بُنِيَا) فَأَمَّا مَنْ أَجَازَهُ فَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ.
قَالَ: (وَاخْتِيرَ) مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ حِينَ رِوَايَةِ مَا يَكُونُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ (أَنْ) يُورِدَ الْإِسْنَادَ (وَيَقُولَ) : فَذَكَرَ (مِثْلَ) أَوْ نَحْوَ أَوْ مَعْنَى (مَتْنٍ) ذُكِرَ (قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا وَيَبْنِي) اللَّفْظَ الْأَوَّلَ عَلَى السَّنَدِ الثَّانِي بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ.
قَالَ الْخَطِيبُ: وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَخْتَارُهُ. يَعْنِي لِمَا فِيهِ مِنَ الِاحْتِيَاطِ بِالتَّعْيِينِ وَإِزَالَةِ الْإِيهَامِ وَالِاحْتِمَالِ بِحِكَايَةِ صُورَةِ الْحَالِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي (شَرْحِ مُسْلِمٍ) : إِنَّهُ لَا شَكَّ فِي حُسْنِهِ - انْتَهَى.
وَمَا لَعَلَّهُ يُقَالُ مِنْ كَوْنِ هَذَا الصَّنِيعِ يُوهِمُ سَمَاعَ الْمَتْنِ الثَّانِي، وَأَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَهُ لِغَرَضٍ مَا لَيْسَ بِقَادِحٍ، وَقَدْ فَعَلَهُ بِنَحْوِهِ أَحْمَدُ فَإِنَّهُ قَالَ فِي مُسْنَدِ عُمَرَ مِنْ مُسْنَدِهِ. ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ - هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ - ثَنَا عَامِرٌ - هُوَ الشَّعْبِيُّ - حَ، وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ - يَعْنِي الطَّنَافِسِيَّ - ثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي الْمَذْكُورَ - عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ فَرَآهُ مُهْتَمَّا قَالَ: لَعَلَّهُ شَاكٍ إِمَارَةَ ابْنِ عَمِّكَ. وَسَاقَهُ، فَقَوْلُهُ: قَالَ: مَرَّ الثَّانِي