Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir wal Bayan li Ahkaamil Quraan- Detail Buku
Halaman Ke : 1167
Jumlah yang dimuat : 2210

فمنهم من جَعَل الصلبَ لازمًا مع كلِّ مَن قتَلَ حِرابةً ولو لم يكنْ معه أخذُ مالٍ؛ وهذا قال به النخَعيُّ في أحد قولَيْه.

ومنهم مَن أضافَ للقتلِ أخذَ المالِ ليكونَ الصلبُ؛ رُويَ هذا عن ابن عباسٍ وعطاءٍ وسعيد بنِ جُبيرٍ وأبي مِجْلَزٍ لاحِقِ بنِ حُمَيْدٍ وقتادةَ والنخَعيِّ في قولٍ له آخَرَ.

قطعُ المحارِبِ:

واتَّفَقَ قولُ السلفِ: أنَّ القطعَ يكونُ لِمَنْ قَطَعَ الطريقَ وأخَذَ المالَ.

وجاء عن ابنِ جُبيرٍ أنه قل تجتمِعُ على المُحارِبِ الحدودُ الثلاثةُ: القطعُ والقتلُ والصلبُ، إنْ جمَعَ التخويفَ وأخْذَ المالِ والقتلَ، فيُقطَعُ ثم يُقتَلُ ثمَّ يُصلَبُ.

وما عدا إيجابَ القتلِ على مَن قتَلَ حِرَابةً، والقطعِ على مَن أخَذَ المالَ -اجتهادٌ من السلفِ؛ ولهذا تنوَّعَ قولُهُمْ، وإنَّما اختلَفَ كلامُهم فيه، لا في أصلِ المسألةِ؛ لاختلافِ الحالِ التي كان حديثُ الواحدِ منهم عليها؛ فقد يكونُ القتلُ في أخذِ المالِ فقطْ أو التخويفِ فقطْ إذا عظُمَ أثرُهُ، ولكنْ لا يكونُ النفيُ أو القطعُ فقطْ في حِرابةٍ فيها قتلٌ، ولا يكون النفيُ فقطْ في حِرابةٍ فيها أخذُ مالٍ.

اختلافُ أحوالِ المحارِبينَ:

وقد جاء الحكم على التخييرِ؛ لاختلافِ الأحوالِ والأشخاص، والزمانِ والمكانِ؛ فمنها ما يحتاجُ إلى التشديد، ومنها ما لا يحتاجُ إليه؛ فقد تتَّفقُ الصورةُ الواحدةُ في الظاهر، ويختلفُ الحُكْمُ؛ لاختلافِ الحالِ أو الأشخاصِ أو الزمان؛ ولذا جاء عن جماعةٍ من السلفِ إطلاق تخييرِ الإمامِ؛ رُوِيَ هذا عن ابن عبَّاسٍ وابن المسيَّبِ وعطاءٍ ومجاهدٍ والنخَعيِّ والحسن، مع أنَّ منهم مَن جَزَمَ بنوعٍ من الحدودِ على نوعٍ من المُحارَبةِ على ما سبَقَ؛


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?