كونِ المالِ حرامًا، ولا يجوزُ بيعُ الحرِّ؛ ففي البخاريِّ؛ مِن حديثِ أبي هُرَيرةَ؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: (قَالَ اللهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ) (١).
والحرُّ لا يجوزُ بيعُهُ ولو كان عن فقرٍ وحاجةٍ، ومَن باعَ ولَدَهُ، فيجبُ تعزيرُهُ، وبهذا يَقضي عامَّةُ السلفِ؛ كابنِ المسيَّبِ (٢)، والزُّهْريِّ (٣)؛ ولا مخالفَ لهما.
ولا يُقبَلُ إقرارُ الشخصِ على نفسِه بأنَّه عبدٌ على الصحيح، كمَنْ يُريدُ إمضاءَ بيعِ نفسِه، فالأصلُ حريَّتُهُ، وإقرارُهُ على نفسِهِ باطلٌ؛ فإنَّ الحرَّ لا يكونُ عبدًا بإقرارِهِ؛ وبهذا قال عليُّ بن أبي طالبٍ (٤)، وعطاءٌ (٥)، ورُوِيَ عن عمرَ أنه يكونُ عبدًا؛ وفي انقِطاعٌ (٦).
ويوسُفُ عليه السَّلام كان مُدرِكًا، على خلافِ في عمرِه، ويَعلَمُ مَن أخَذَهُ حريَّتَهُ، ولكنْ جَرَى حُكْمُهم عليه؛ لصِغَرِه وقلةِ حِيلَتِه، وسُلْطانِهم وسلطانِ عَزِيزِ مصرَ عليه.
حُكْمُ اللَّقِيطِ في الحُرِّيَّةِ والرِّقِّ والكَفَالةِ:
وأمَّا اللَّقِيطُ، فهو الطفلُ المنبوذُ الذي لا يُعرَفُ أصلُهُ حرٌّ أم عبدٌ، على خلافٍ عندَ الفقهاءِ في حدِّ عمرِ مَن يُوصَفُ باللقيط، ولكنَّهم لا
(١) أخرجه البخاري (٢٢٢٧).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٨٠٧).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٧٩٧).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٨٠٦).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٨٠٠).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٧٩٦).