أُنَيْسًا، فقال له: (وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِن اعْتَرَفَتُ فَارْجُمْهَا) (١).
والجمهورُ: على جوازِ ذلك في الحدودِ إثباتًا واستيفاءً؛ خلافًا لأبي حنيفةَ؛ فقد فرَّق بينَ الإثباتِ والاستيفاءِ، وقصةُ أُنيسٍ فيهما جميعًا.
وأرسَلَ أقوامًا من أصحابِهِ بكُتُبِهِ إلى الملوكِ والرؤساءِ، وجَلْبِ الزكاةِ، وإبلاغ القبائل أمرَهُ ونهيَهُ.
ولا تصحُّ الوكالةُ إلَّا بصيغةٍ صحيحةٍ صريحةٍ تتضمَّنُ الإيجابَ والقَبولَ بينَ الطرَفَيْنِ، وأن يكونَ الموكَّلُ فيه مملوكًا للموكِّلِ؛ فلا تُقبَلُ الوكالةُ ممَّن لا يَملِكُ التصرُّف فيه؛ فإنَّه إنْ لم يصحَّ منه، فلا يصحُّ مِن غيرِهِ وكالةً عنه.
وتصحُّ الوكالةُ العامَّةُ من غيرِ تعيينِ شيءٍ معيَّنٍ ولا وصفِهِ؛ كالوكالةِ في البيعِ والشراءِ كافَّةً في قولِ الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ؛ خلافًا للحنابلةِ والشافعيَّةِ الذين منَعُوا من التوكيلِ العامِّ؛ لأنَّه يتضمَّنُ جهالةً فاحِشةً تُضِرُّ بالناسِ.
ويجوزُ توكيلُ جماعةٍ على أمرٍ واحدٍ، ولا ينفرِدُ الواحدُ منهم بالأمرِ عن غيرِهِ حتى يَتَّفِقوا فيه؛ لعمومِ الأدلَّةِ؛ وهذا قولُ جمهورِ الفقهاءِ.
وقد ذهَبَ الحنفيَّةُ إلى أنَّه ينفرِدُ كلُّ واحدٍ عن الباقِينَ ولو كانتِ الوكالةُ للجميعِ.
ولا يملكُ الوكيلُ توكيلَ غيرِهِ إلَّا أنْ يشاءَ الموكِّلُ.
* * *
(١) أخرجه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٧).