Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir wal Bayan li Ahkaamil Quraan- Detail Buku
Halaman Ke : 1831
Jumlah yang dimuat : 2210

والصحيحُ: أنَّ اللعانَ يكونُ حالَ الحَمْلِ وقبلَ الوضعِ في قولِ جمهورِ العلماءِ.

خلافًا لأبي حنيفةَ وصاحبَيْه والمُزَنِيِّ، فقد منَعوا مِن اللِّعانِ قبلَ الوضعِ.

وظاهرُ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ وسهلٍ: أنَّ اللِّعانَ كان زمنَ الحَمْلِ لا الوضعِ.

وأمَّا حديثُ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَللْعَاهِرِ الحَجَرُ) (١)، فهو في غيرِ لِعانِ الزوجِ لزوجِتهِ لنفي الولدِ، والفِراشُ قد ارتفَعَ باللِّعانِ، ولو لم يكنْ لعانٌ، لكان الولدُ له.

ومَن أرادَ نفيَ الولدِ، ولم يَتَّهِمْ زوجتَهُ بالزِّنى، فقال: الولدُ ليس لي، ولا أتَّهِمُها بزِنًى، فقد اختلَفَ العلماءُ في ذلك على قولَيْنِ، هما قولانِ للشافعيِّ، وروايتانِ عن أحمدَ:

الأُولى: أنَّهما يَتلاعَنانِ، ويَنتفي الولدُ.

والثانيةُ: أنَّه لا لعانَ، والولدُ للفِراشِ.

قَذْفُ الزوجةِ لزوجِها:

وإذا قذَفتِ الزوجةُ زوجَها، فهي تأخُذُ أحكامَ القذفِ لا اللِّعانِ؛ لأنَّ اللِّعانَ خاصٌّ بقذفِ الزوجِ لزوجتِه؛ كما في الآيةِ والأحاديثِ، لا بقذفِ الزوجةِ لزوجِها؛ كما في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}.

* * *


(١) أخرجه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?