Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir wal Bayan li Ahkaamil Quraan- Detail Buku
Halaman Ke : 1852
Jumlah yang dimuat : 2210

ابنُ حَزْمٍ (١) والجَصَّاصُ (٢).

وأمَّا عطاءُ بنُ أبي رباحٍ: فقد صحَّ عنه تفضيلُهُ سَتْرَ الشعرِ عن المَحارمِ؛ ففد قال في الرجُلِ يَرى مِن النساءِ ما يحرُمُ عليه نكاحُهُ: "رؤوسُهُنَّ إنْ سُتِرَتْ أحَبُّ إليَّ، وإنْ رأَى فلا بأس"؛ أخرَجَهُ ابنُ أبي شيبةَ، عن عبدِ الملكِ، عن عطاءٍ (٣)، وهو صحيحٌ.

ثمَّ إنَّه قد صحَّ عن عطاءٍ ما صحَّ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ في العجوزِ أنَّه تضعُ جلبابَها، والجلبابُ ما على الوجهِ.

وأما مجاهِدُ بنُ جَبْرٍ: فصحَّ عنه أنَّه لا يَرى وضعَ الخِمَارِ عندَ المرأةِ الكافِرةِ، نكيف يُحمَلُ قولُه في الزينةِ الظاهرةِ: (الخاتَمُ والكحلُ) أنَّها للرجالِ الأجانب مشرِكِينَ ومسلِمينَ؟ ! فقد روى ليثٌ، عن مجاهدٍ؛ قال: "لا تضعُ المسلِمةُ خمارَها عندَ مشرِكةٍ ولا تُقبِّلُها؛ لأن اللَّهَ تعالى يقولُ: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}؛ فليس مِن نسائِهنَّ"؛ رواهُ البيهقيُّ عنه (٤)، وروايةُ ليثٍ عن مجاهدٍ كتابٌ ونُسْخةٌ؛ ذكَرَهُ ابن حِبَّانَ.

وقد صحَّ عن مجاهدٍ كما صحَّ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ وعطاءٍ في العجوزِ، وأنَّ اللَّهَ رخَّصَ لها بوضعِ جبابِها (٥)، وهذه خصيصةُ العجوزِ عندَه عن الشابَّةِ.

وأمَّا قولُ عامرٍ الشَّعْبيِّ: (الكحلُ والثيابُ)، وقولُ عِكرِمةَ مَولى ابنِ عبَّاسٍ: (الوجهُ وثُغْرةُ النَّحْرِ): فقد صحَّ عنهما أنَّهما كانا يَنْهَيانِ أن تضَعَ المرأةُ خِمارَها عندَ عمِّها وخالِها؛ خلافًا لجمهورِ العلماءِ، فكيف


(١) "المحلَّى" (١٠/ ٣٢).
(٢) "أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ١٩٦).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٧٢٧٩).
(٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٩٥).
(٥) "تفسير الطبري" (١٧/ ٣٦٣)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٨/ ٢٦٤٠).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?