Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir wal Bayan li Ahkaamil Quraan- Detail Buku
Halaman Ke : 299
Jumlah yang dimuat : 2210

وقولُه: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}: مَحِلُّ الهديِ الحرَمُ كلُّه، وأفضلُهُ مِنًى.

والمُحصَرُ له أجرُ النُّسُكِ تامًّا، لكنَّه يجبُ عليه الحَجُّ مرَّةً أخرى؛ إذا كان لم يُؤَدِّ حَجَّةَ الإسلامِ.

حجُّ المحصَرِ من قابلٍ:

واختُلِفَ في المُحصَرِ: هل يجبُ عليه الحجُّ مِن قابلٍ أمْ لا؟ على قولَيْنِ للعلماءِ, والأظهرُ: أنَّه لا يجبُ عليه ذلك إلَّا إذا كان لم يُؤَدِّ حَجَّةَ الإسلامِ؛ لأنَّ الحجَّ على الفورِ على الصحيحِ، ولم يثبُتْ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - طلَبَ ممَّن كان معه في الحديبيةِ جميعًا أن يَحُجُّوا مِن قابلٍ؛ وهذا ظاهرُ قولِ ابنِ عبَّاسٍ؛ فإنَّه لم يجعَلِ الرجوعَ مِن قابِلٍ واجبًا إلَّا على مَن أفسَدَ حَجَّهُ بالتلذُّذِ، وهو الجِمَاعُ.

فقد روى البخاريُّ معلَّقًا، وابنُ راهَوَيْهِ موصولًا، عن مجاهِدٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -؛ قال: "إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذلك، فَإِنَّهُ يَحِلُّ، وَلَا يَرْجِعُ" (١).

ورواهُ ابنُ جريرٍ، عن عليِّ بنِ أبي طَلْحةَ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، بنحوِه (٢).

وقال به الشافعيُّ وغيرُه.

وقد روى الواقديُّ في "المَغَازي"، عنِ الزُّهْريِّ وأبي مَعشَرٍ مُرسَلًا: "أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ أصحابَهُ أنْ يَعتَمِروا، وألَّا يتخلَّفَ أحدٌ ممَّن شَهِدَ الحديبيةَ، فلم يتخلَّف مِنهم إلَّا مَن قُتِلَ بخَيْبَر أو ماتَ، وخرَجَ معه جماعةٌ مُعتمِرِينَ ممَّن لم يَشْهَدِ الحُدَيْبِيَةَ، وكانت عِدَّتُهم أَلْفَيْنِ" (٣).


(١) "صحيح البخاري" (٣/ ٩)
(٢) "تفسير الطبري" (٣/ ٣٦٦).
(٣) "مغازي الواقدي" (٢/ ٧٣١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?