Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir wal Bayan li Ahkaamil Quraan- Detail Buku
Halaman Ke : 384
Jumlah yang dimuat : 2210

وقد كان الزُّهْريُّ والشَّعْبيُّ يقولانِ: "إذا زوَّجَتِ المرأةُ نفسَها كُفُؤًا بشاهدَيْنِ، فذلك نكاحٌ جائزٌ".

وكذلك كان أبو حَنِيفةَ يقولُ: "إذا زوَّجَتِ المرأةُ نفسَها كُفُؤًا بشاهدَيْنِ، فذلك نكاحٌ جائزٌ".

وهو قولُ زُفَرَ (١)، ولكنَّه مخالفٌ للقرآنِ والسُّنَّة والأثرِ:

قال ابنُ المُنذِرِ: "وأمَّا ما قاله النُّعْمانُ، فمُخالِفٌ للسُّنَّةِ، خارِجٌ عن قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ" (٢).

وفي "الموطَّإِ": أنَّ عائشةَ - رضي الله عنها - زَوَّجَتْ بنتَ أخِيها عبدِ الرحمنِ، وهو غائبٌ. . . الحديثَ (٣).

وقد رواهُ ابن جُرَيْجٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسمِ بنِ محمدِ بنِ أبي بكرٍ، عن أبيه، عن عائشةَ - رضي الله عنها -؛ أنَّها أَنْكَحَتِ المنذِرَ بنَ الزبيرِ امرأةً مِن بني أخِيها، فضَرَبَتْ بينَهُمْ بسِتْرٍ، ثمَّ تَكَلَّمَتْ حتى إذا لم يَبْقَ إلا العقدُ أمَرَتْ رجلًا فأَنْكَحَ، ثمَّ قالتْ: ليس على النساءِ إنكاحٌ (٤).

ولا حُجَّةَ في المرويِّ عن عائشةَ؛ فهي فَعَلَتْ؛ لعِلْمِها أنَّ قولَها لا يُرَدُّ، ووكَلَتِ العقدَ إلى رجلٍ، فنُسِبَ الإنكاحُ إليها.

والنكاحُ بلا وَليٍّ لا يَصِحُّ، ولا حُكْمَ للنكاحِ ولا أثَرَ على الصحيحِ، ولو رَضِيَ الوليُّ بعدَ ذلك، فليس له أن يُمضِيَهُ؛ لأنَّه لم يَنعقِدْ أصلًا.


(١) "التمهيد" لابن عبد البر (١٩/ ٩٠).
(٢) "الأوسط" لابن المنذر (٨/ ٢٦٧)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" له (٥/ ١٥).
(٣) "موطأ مالك" رواية أبي مصعب الزهري (١٥٦٤) (١/ ٦٠٣).
(٤) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٧/ ٢٤٤)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٧٢ - ٧٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٨٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?