Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir wal Bayan li Ahkaamil Quraan- Detail Buku
Halaman Ke : 472
Jumlah yang dimuat : 2210

"الصحيحِ"؛ فقد طَلَّقَها زَوْجُها أبو عَمْرِو بنُ حفصٍ البتَّةَ، قالتْ: فلمَّا حَلَلْتُ، ذَكَرْتْ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ معاويةَ وأبا جَهْمٍ خَطَبَانِي (١).

وكذلك البائنُ؛ لانقطاعِ عِصْمَتِها مِن يَدِ زَوْجِها، وهو المعتمَدُ في المذاهبِ الأربعةِ.

والتعريضُ هو ضِدُّ التصريحِ، ويختلِفُ مِن عُرْفٍ إلى عُرْفٍ، ومِن لُغَةٍ إلى أُخرى؛ كقولِ الرَّجُلِ: "إنْ خَرَجْتِ مِن عِدَّتِكِ، فآذِنِيني".

وقد نَهَى اللهُ عنِ التصريحِ؛ لترخيصِهِ في التعريضِ، ولو جاز التصريحُ، لَذَكَرَهُ ورخَّصَ فيه؛ لأَنَّ تجويزَ التصريحِ يدخُلُ فيه التعريضُ، ولا يدخُلُ في التعريضِ التَّرخيصُ في التصريحِ، بل هو علامةٌ على النهيِ عنه.

وقولُهُ: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}، الأشهَرُ هو أخذُ ميثاقِها سِرًّا في عِدَّتِها ألَّا تتزوَّجَ إلَّا إيَّاه، ولا يُظهِرُ الأمرَ علانيةً؛ وذلك لأنَّه يجلِبُ مَفاسِدَ عليها وعلى مَنْ واعَدَها، فربَّما عرَّض لها بَعْدَهُ أصلَحُ منه فتندَمُ، ويقَعُ في النفوسِ الشَّرُّ.

ولأنَّ التصريحَ في العِدَّةِ والمواعَدةَ سِرًّا يُخرِجُ المرأةَ مِن حُكْمِها في عِدَّتِها وتعظيمِ حقِّ زَوْجِها الميتِ إلى التعرُّضِ للخُطَّابِ، وربَّما دفَعَها ذلك إلى التساهُلِ في التجمُّلِ والتحلِّي بما يُنهَى عنه مِثلُها في عِدَّتِها.

وربَّما دفَعَها ذلك إلى الكَذِبِ بانقضاءِ عِدَّتِها؛ لطمعِ النفسِ في الزوجِ.

وعلى هذا المعنى: حمَلَ جماعةٌ مِن السلفِ المواعَدةَ في الآيةِ


(١) أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٢/ ١١١٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?