Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir wal Bayan li Ahkaamil Quraan- Detail Buku
Halaman Ke : 750
Jumlah yang dimuat : 2210

الولدُ والإخوةِ في حجبِ الأمِّ:

والولدُ الواحدُ يُساوي الجمعَ مِن الإخوةِ في حَجْبِ الأمِّ مِن الثلُثِ إلى السدُسِ؛ وهذا دليلٌ على أنَّ الأولادَ أحَقُّ بالمالِ مِن الإخوةِ بكلِّ حالٍ.

حقُّ الوالدِ في الميراثِ أعظم من الأخ:

وقولُه تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} دليلٌ على أنَّ حَقَّ الوالدِ أعظَمُ مِن حقِّ الأخِ في الميراث، فالأخُ الواحدُ لا يَنقُصُ حقَّ الوالدَينِ مِن الإرثِ حتى يكونَ الإخوةً جماعةً.

والأخُ لا يحجُبُ فيَنقُصَ حقَّ الأمِّ أو الأبِ منفرِدًا؛ لقوَّةِ حقِّهما على انفرادِ الواحدِ مِن الإخوة، وإنْ تعدَّدُوا ولو بالكثرة، لم يَنقُصُوا حقَّ الأمِّ عن السدُسِ.

ترتيبُ الأحَقِّ مِن أصحابِ الفروضِ:

وظاهِرُ ترتيب الفروضِ في الآيةِ: أنَّ الأولادَ أحَقُّ مِن الأبوَيْن، والأبوَينِ أحَقُّ مِن الإخوةِ, ولا يتأثَّرُ نِصَابُ الأولادِ المذكورُ في القرآنِ بوجودِ الأبوَيْن، فمع عدمِ وجودِ الأبناءِ: فللبِنْتِ النصفُ، وللبنتَيْنِ الثلُثان، وُجِدَ الأبوانِ أو فُقِدَا، وكذلك الأبناءُ مع عدمِ وجودِ الشريكِ مِن البناتِ: يأخُذُونَ المالَ بعدَ أخذِ الوالدَيْنِ حقَّهما وهو السدُسُ؛ ففرضُ الأولادِ واحدٌ ذُكورًا وإناثًا، لا يتأثَّرُ بالوالدَيْنِ نصابًا، ولكنَّه قد يتأثَّرُ قيمةً، والذَّكَرَ أكثَرَ تأثُّرًا بقيمةِ حقِّه بسبِ والدَي الميِّتِ مِن الأُنثى؛ لأنَّ فَرْضَهُ أكثَرُ منها، فنقَصَ حقُّه إذا كان واحدًا؛ لأنَّه يأخُذُ المالَ كلَّه، فزاحَمَهُ أبَوَا الميِّت، وأمَّا البنتُ الواحدةُ، فلا يَنقُصُها الأبوان، فهي تأخُذُ النصفَ بكلِّ حالٍ، وسُدُسُ الأبوينِ يَنقُصُ مِن مالِ الابن، ولا يَنقُصُ مِن نصفِ الأُنثى الواحدةِ؛ لأنَّ سُدُسَهما لا يُزاحِمُ نِصْفَها.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?