Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir wal Bayan li Ahkaamil Quraan- Detail Buku
Halaman Ke : 754
Jumlah yang dimuat : 2210

الحالةُ الثانيةُ: إن لم يكنْ لها ولدٌ، فله النِّصْفُ ممَّا ترَكَتْ.

وجعَلَ اللهُ ميراثَ الزوجةِ مِن زوجِها على حالتَيْنِ:

الأُولى: إنْ كان للزوجِ ولدٌ ولو مِن غيرِها، فلها الثُّمُنُ ممَّا تَرَكَ.

الثانيةُ: إنْ لم يكنْ له ولدٌ، فلها الربُعُ ممَّا تَرَكَ.

وإنْ تعدَّدَتِ الزوجاتُ، فهُنَّ شريكاتٌ في هذا الفرضِ: الرُّبُعِ أو الثمُنِ؛ الزوجةُ والزوجتانِ والثلاثُ والأربعُ.

وجعَلَ اللهُ ذلك كلَّه بعدَ الوصيَّةِ والدَّيْنِ؛ فقال في ميراثِ الزوجةِ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، وقال في ميراثِ الزوجِ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.

ولا خلافَ أنَّ الدَّيْنَ مقدَّمٌ على الوصيَّة، وأنَّ الوصيَّةَ مقدَّمةٌ على الميراثِ.

ولا خلافَ أنَّ حكْمَ أولادِ البنينَ كحُكمِ أولادِ الصُّلْبِ.

معنى الكَلَالَةِ:

وقولُه تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} والكلالةُ مِن الإكليلِ الذي يُحِيطُ بالرأسِ مِن جوانِبِه، فكأنَّ الورَثَةَ الذين يَرِثُونَهُ هم حَوَاشِيهِ؛ أيْ: جوانِبُه، لا أصولُهُ وهم أبواهُ وإنْ علَوْا، ولا فروعُهُ وهم أبناؤُهُ وإنْ نزَلُوا.

فهي مَصْدَرٌ مِن قولِهم: تكلَّلَهُ النَّسَبُ تكلُّلًا وكَلَالةً؛ بمعنى: تعطَّفَ عليه النَّسَبُ.

ولهذا فسَّرَها أبو بكرٍ وعمرُ، كما روى الشُّعْبيُّ، عن أبي بكرٍ الصدِّيقِ: أنَّه سُئِلَ عن الكَلالَة، فقال: أقولُ فيها برَأْيِي، فإنْ يكُنْ صوابًا فمِن الله، وإنْ يكنْ خطأً فمني ومِن الشيطان، واللهُ ورسولُهُ بريئانِ منه، الكلالةُ: مَن لا وَلَدَ له ولا والِدَ، فلمَّا وَليَ عمرُ، قال: إنِّي لَأَسْتَحْيِي أنْ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?