بالإكراهِ والتحايُلِ والإضرارِ؛ وذلك أنَّهم كانوا يَستعجلونَ مَنِيَّةَ المرأةِ، وربَّما تسبَّبُوا في ذلك أو أحَبُّوهُ، وكانوا يَحبِسُونَ النساءَ؛ ليتسبَّبَ في موتِهنَّ فيَرِثُوهنَّ، ثمَّ استثنَى مَن تأتي بفاحشةٍ - وهي الزِّنى - مِن العَضْلِ والحبسِ.
واختُلِفَ في نسخِ هذه الآيةِ:
فجعَلَ عطاءٌ - وتَبِعَهُ الشافعيُّ - هذه الآيةَ تابعةً للآيتَيْنِ السابقتَيْنِ في حُكْمِ مَن زنى وحَبْسِهِ حتى الموتِ، فنُسِخَتْ معها بآياتِ الحدودِ في النورِ.
وقال آخَرُونَ: إنَّ الآيةَ مُحكَمَةٌ؛ فقد صحَّ عن ابنِ عبَّاسٍ في البخاريِّ: أنَّ أولياءَ المرأةِ بعدَ موتِ زوجِها في الجاهليَّة، كانوا أحَقَّ بها حتى مِن نفسها؛ إنْ شاؤُوا تزوَّجُوها, وإنْ شاؤُوا زوَّجُوها غيرَهم أو عَضَلُوها؛ فأعلَمَ اللهُ أنَّ ذلك حرامٌ (١).
وفي قوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} دليلٌ على الخُلْعِ وإباحِتهِ؛ لأنَّ اللهَ حرَّمَهُ مع العَضْل، وهو جائزٌ بغيرِهِ بالاتِّفاقِ.
جهاتُ النشوزِ:
وللنُّشوزِ بينَ الزوجَيْنِ ثلاثُ جهاتٍ:
الجهة الأُولى: نشوزُ الزوجةِ وحدَها مِن غيرِ تقصيرٍ مِن زوجِها؛ فيجوزُ للزوجِ أنْ يُخالِعَها، وتَفتدِيَ نفسَها بمالِها؛ وذلك حتى لا يُتَّخَذَ نشوزُ النساءِ بابًا للإضرارِ بالأزواجِ في أموالِهم.
الجهةُ الثانيةُ: نشوزُ الزوجِ وحدَهُ مِن غيرِ تقصيرٍ مِن الزوجةِ في
(١) أخرجه البخاري (٤٥٧٩) (٦/ ٤٤).