Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir wal Bayan li Ahkaamil Quraan- Detail Buku
Halaman Ke : 810
Jumlah yang dimuat : 2210

المُشترِي، فيَغلِبُ على الظنِّ بيعُهُ لأجلِ الخوفِ مِن امتناعِهِ مِن البيعِ.

وفي الآيةِ: وجوبُ ظُهورِ الرِّضا أو قرينتِهِ التي تدُلُّ على حصولِهِ باطنًا؛ فما كلُّ النفوسِ تَقْدِرُ على إظهارِ ما تَكْرَهُ، وفي قولِهِ تعالى في مهرِ الزوجةِ وصَدَاقِها: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ} النساء: ٤ فطِيبُ النفسِ لا بدَّ منه , فما يخرُجُ مع خبثِ نفسٍ وعدمِ رِضًا محرَّمٌ؛ لأنَّه إكراهٌ باطنٌ.

حكمُ المعاقَدة في البيوعِ:

وقد استدَلَّ بعضُ الفقهاء بقولِه: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} على وجوبِ المعاقَدةِ في البيوعِ وعدمِ جوازِ بيعِ المعاطاةِ؛ لأنَّ الشارعَ اشترَطَ الرِّضا، والرِّضا لا يظهَرُ إلا بالمعاقَدةِ كتابةً أو شهادةً أو قولًا بينَ المُتبايِعَيْنِ بالقَبولِ والإيجابِ.

وفي هذا نظرٌ؛ فالمعاطاةُ بينَ المُتبايعَيْنِ كافيةٌ في صِحَّةِ البيعِ عندَ عامَّةِ السلف، وجاريةٌ في عُرْفِ الصَّدْرِ الأول، وخاصَّةً في صغيرِ السلعِ وحقيرِها الني يثقُلُ في مِثلِها المعاقدةُ ولو قوليَّةً، فيَجري الناسُ في أخذِها مَجرى العادةِ لمَثيلاتِها، فيدخُلُ المُشترِي مَتْجَرًا، فيأخُدُ سلعةً يَشتَهِرُ ثمنُها عُرْفًا، ويُقدِّمُ ثمَنَها للبائع، ويَمضي مِن غيرِ قولٍ أو كتابةٍ أو شهادةٍ؛ وهذا عليه عملُ الصَّدْرِ الأولِ والناسِ إلى يومِنا لا يُشدِّدونَ فيه؛ وهذا قولُ جمهورِ الفقهاءِ؛ كالمالكيَّةِ والحنفيَّةِ والحنابلةِ؛ خلافًا للشافعيَّةِ الذين لا يرَوْنَ المعاطاةَ بيعًا؛ أخذًا بظاهرِ الآية، وبقولِه - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ) (١).

وبعضُ فُقهاءِ الشافعيَّةِ يُقيِّدُ جوازَ بيعِ المعاطاةِ بالمُحقَّرات، ومَنَعَهُ في كرائمِ المالِ وعزيزِه.


(١) أخرجه ابن ماجه (٢١٨٥) (٢/ ٧٣٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?