خلافَهُ؛ قال: ديةُ الخطأِ خمسةُ أخماسٍ: عِشرونَ حِقَّةً، وعشروَنَ جَذَعةً وعشرونَ بناتِ مَخَاضٍ، وعشرونَ بناتِ لَبُونٍ، وعشرونَ بني لَبُونٍ ذُكُور (١).
وهو أصحُّ.
ورواهُ عنه عَلْقمةُ بنحوِه (٢).
وأكثرُ الفقهاءِ على التخميسِ؛ رفقًا بمالِ العاقلةِ، وإنصافًا لأهلِ المقتولِ، لكنَّهم اختَلَفُوا في حدِّ الأخماسِ:
فقال أبو حنيفةَ وأحمدُ: هي خمسةُ بني مَخَاضٍ، وخمس بناتِ مخاضٍ، وخمس بناتِ لَبونٍ، وخمس حِقاقٍ، وخمسُ جِذَاعٍ.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: خمسُ حِقَاقٍ، وخمسُ جذاعٍ، وخمسُ بناتِ لَبونٍ، وخمسُ بناتِ مخاضٍ، وخمسةُ بَني لَبونٍ.
والديةُ حقٌّ لأهلِ الدم، لا يجوزُ لها النَّقصُ، لقوله تعالى: {مُسَلَّمَةٌ}، والناقصةُ لا يُطلَق عليها: ديةٌ مُسلَّمةٌ، والاستِلامُ: القبضُ، وإذا لم يَتِمَّ إكمالُ الديةِ، فلا يَصِحُّ إطلاقُ قَبْضِها وهي ناقصةٌ؛ روى الزهريُّ، عنِ ابنِ المسيَّبِ؛ قال: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ}؛ يَعني: تامَّةً (٣).
عتقُ الرقبة مِن مالِ القاتل، والدية على العاقلِ:
وعِتْقُ الرقبةِ يَجِبُ في مالِ القاتلِ، وأمَّا الدِّيةُ فعلى العاقلةِ، ولا خلافَ عندَ العلماءِ في ذلك، وقد ثبَتَ به النصُّ؛ كما في "الصحيحَيْنِ"؛ مِن حديثِ أبي هُريْرةَ؛ قال: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى
(١) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣٣٦٢) (٤/ ٢٢٣).
(٢) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣٣٦٣) (٤/ ٢٢٥).
(٣) "تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ١٠٣٢).