قصدُ القتل، وانتَفَى معه السلاحُ الذي يَقتُلُ مِثلُه عادةً؛ كمَن رمى بعودٍ أو حصاةٍ لا يَقتُلُ مِثلُها عادةً؛ ولو توافَرَتِ العداوةُ؛ فما كلُّ عداةٍ يُرادُ منها القتلُ؛ فالناسُ يتَخاصَمُونَ ويقَعُ منهمُ السَّبُّ واللَّعْنُ واللَّطْمُ ونحوُ ذلك، ولا يَقصِدونَ القتلَ.
ومِن هذا النوعِ ما في "الصحيحَيْنِ"، عن أبي هُرَيْرةَ؛ قال: "اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاختَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَليدَةٌ، وَقَضَى بدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا" (١).
وأنكَرَ بعصُ الأئمَّةِ قتلَ شِبْهِ العمد، فجعَلُوا القتلَ خطأً وعَمْدًا، وأدخَلُوا شِبْهَ العمدِ في العمد، ولو ماتَ بالعَضَّةِ واللَّطْمةِ؛ وهو قولُ مالكٍ واليثِ.
والصحيحُ ثبوت هذا النوعِ؛ وقد قضى به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وبعضُ الخلفاءِ والصحابة، ولا مُخالِفَ لهم منهم، ولكنَّ ديةَ قتلِ شبهِ العمدِ تُغلَّظُ لا كالخطأِ.
ديةُ شبهِ العَمْدِ:
وجمهورُ العلماءِ: على أنَّ ديةَ شبهِ العمدِ على العاقلة، لا على القاتلِ مِن مالِه؛ خلافًا لمالكٍ؛ إذْ جعَلَ شبهَ العمدِ عمدًا.
والأوَّلُ أصحُّ؛ فقد جعَلَ النبيُّ ديةَ الجنينِ على عاقلةِ المرأةِ؛ كما في "الصحيحَيْنِ"، مع أنَّها رمَتْ بحجرٍ.
كفَّارةُ قتلِ العمدِ وشبهِهِ:
واختلَفَ الأئمةُ في كفارةِ القتلِ العمدِ وشِبهِه، مِن تحريرِ رقبةٍ وديةٍ
(١) سبق تخريجه.