منه بيده غرفة فليس منه، والأمر ليس كذلك، لأنه مسموح لهم بالاغتراف غرفة باليد دون الكروع فيه، وهو ظاهر في الاستثناء من (الأولى) وانظر المغني ٢: ١٢١، وتفسير أبي السعود ١: ١٨٤».
٢ - {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} ٤: ٩٢.
في شرح الجلال المحلى: ٢: ٢٠ «قوله {إلا أن يصدقوا} عائد إلى الأخيرة، أي الدية، دون الكفارة قطعا».
يمتنع عوده إلى الإعتاق لأنه حق الله تعالى، وتصدق الولي لا يكون مسقطا لحق الله، انظر المستصفى ٢: ١٧٩، الإحكام ٢: ٤٤٤، الكشاف ١: ٢٩٠.
٣ - {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} ٦: ١٥١.
في البحر ٤: ٢٥٢ «لا يتأتى الاستثناء إلا من القتل، لا من عموم الفواحش» انظر العكبري ١: ١٤٨، الجمل ٢: ١٠٧.
٤ - {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون* إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} ٢٤: ٤ - ٥.
في البحر ٦: ٤٣٢ - ٤٣٣: «هذا الاستثناء تعقب جملا ثلاثة: جملة الأمر بالجلد، وهو لو تاب وأكذب نفسه لم يسقط عنه حد القذف.
وجملة النهي عن قبول شهادتهم أبدا وقد وقع الخلاف في قبول شهادتهم إذا تابوا، بناء على أن هذا الاستثناء راجع إلى جملة النهي، وجملة الحكم بالفسق، أو هو راجع إلى الجملة الأخيرة وهي الثالثة، وهي الحكم بفسقهم.
والذي يقتضيه النظر أن الاستثناء إذا تعقب جملا يصلح أن يتخصص كل واحد منها بالاستثناء أن يجعل تخصيصا في الجملة الأخيرة، وهذه المسألة تكلم عليها