في كتاب «الإحكام» للآمدي ٢: ٤٢٤ - ٤٢٦: «اختلف العلماء في صحة الاستثناء من غير الجنس: فجوزه أصحاب أبي حنيفة ومالك، والقاضي أبو بكر، وجماعة من المتكلمين والنحاة، ومنع منه الأكثرون.
وأما أصحابنا فمنهم من قال بالنفي، ومنهم من قال بالإثبات.
احتج من قال بالبطلان بأن الاستثناء استفعال مأخوذ من الثني، ومنه تقول: ثنيت الشيء، إذا عطفت بعضه على بعض، وثنيت فلانا عن رأيه، وثنيت عنان الفرس، وحقيقته: أنه استخراج بعض ما تناوله اللفظ، وذلك غير متحقق في مثل قول القائل: رأيت الناس إلا الحمر؛ لأن الحمر المستثناة غير داخلة في مدلول المستثنى منه، حتى يقال بإخراجها وثنيها عنه.
وأما القائلون بالصحة فقد احتجوا بالمنقول والمعقول:
أما المنقول فمن جهة القرآن والشعر والنثر ....».
وفي المستصفى للغزالي ٢: ١٦٩: «وقد تكلف قوم عن هذا كله جوابا، فقالوا ليس هذا استثناء حقيقة، بل هو مجاز.
وهذا خلاف اللغة، فإن (إلا) في اللغة للاستثناء، والعرب تسمى هذا استثناء، ولكن تقول: هو استثناء من غير الجنس، وأبو حنيفة- رحمه الله- جوز استثناء المكيل من الموزون وعكسه».
شرح الاستثناء المنقطع
في العكبري ١: ٩٨: «معنى المنقطع: إلا يكون داخلا في الأول، بل يكون في حكم المستأنف، وتقدير (إلا) فيه بلكن».
وفي شرح الكافية للرضي ١: ٢٠٦: «فالمستثنى الذي لم يكن داخلا في المتعدد الأول قبل الاستثناء منقطع، سواء كان من جنس المتعدد؛ كقولك: