٨٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا, نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا? قَالَ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ». (٢)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (٣/ ١١٦٥ / رقم ١٥٣٤)
(٢) - الرواية للبخاري (١٤٨٦)، ولمسلم أيضًا (٣/ ١١٦٦)، والمسئول هو ابن عمر -رضي الله عنهما.