٩٨٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَخْطُبْ ⦗٢٩٥⦘ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ, أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢)