مُشاهرة , مُقَّدَرًا بالأوقات المعلومة دون الآجال المجهولة , كالحَصاد , والدِّراس , وقُدوم الحاج , ونحو ذلك , لأنها تتقدم وتتأخر.
وفيه: دليل على جواز السَّلف في الشيء , وإن لم يكن في وقت العَقد موجودا , إذا كان يُتَقَدَّر وُجوده في العادة عند مَحَلّ الأجَل.
وقوله: " فليُسلِف في كيل معلوم " , لا يَمنعمن جوازه , لو أسلَف وزنا ــ في الشيء الذي أصله الكيل ــ تمرا كان ذلك , أو بُرَّا , أو نحوهما , لأن القصد إنما وقع بقوله: في كيل معلوم , أو وزن معلوم , إلى أن يكون الشيء المُسلف فيه محصورا , غير مجهول , والوصف يُسترسل عليه , إذا وقع حَصْره , بما يُمكن أن يُحصَر به , مثل ذلك الشيء.
وقد يَستدل به من لا يرى السَّلَم الحاال جائزا , وكذلك من لا يُجيز السَّلم في الحيوان , والاستدلال به لا يصِح في ذلك , لأنه ليس في الخبر منع من السّلَف إذا لم يكن مؤجلا , إنما فيه إيجاب أن يكون الأجل معلوما , إذا اشترط الأجل فيه فلا يكون مجهولا , وليس فيه - أيضا - منع السَّلَف في غير المَكيل والمَوزون , إنما فيه إيجاب أن يكون المَكيل والمَوزون معلومَي المقادير كيلا أو وزنا فقط. ألا ترى أن السَّلَم في الثياب جائز ذَرْعا , وإن لم يكن مَكيلا , ولا موزونا , وليس للذَّرْع في الخبر ذِكر , إنما قَصَد الخبر ومعناه