(٢٢) (باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما)
٥٠٤/ ٢٢٨٥ - قال أبو عبد الله: حدّثنا موسى بن إسماعيل , قال: حدّثنا جويرِيَة بن أسماء , عن نافع , عن عبد الله بن عُمر , قال: أعطى رسول الله , صلى الله عليه وسلم , خيبر اليهود على أن يعملوها , ويزرعوها , ولم شَطْر ما يَخرج منها , وأن ابن عُمر حدّثه أنّ المَزارع كانت تُكرى على شيء , سمّاه نافع , لا أحفظه.
٥٠٥/ ٢٢٨٦ - وأحفظ أن رافِع بن خَديج , حدّث أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , نهى عن كِراء المَزارع.
هذا حديث يَقْصُر بيان لفظه عن إيفاء حُكْمه , والوقوف على معناه , وقد أبْطل المُزارعة ثلاثة من زُعماء النِّحَل: فأما أبو حَنيفة , فإنه أبطله وأبطل المُعاملة في الشَّجَر , وقال: هذا غرر. أرأيتَ إن لم تُخرج الأرض , أو النخل شيئا , كان عمله في هذا هَدَرا.
وأثبت مالك , والشّافعي المُساقاة في الشَّجَر , وأجازا المُزارعة في البياض الذي بين ظَهرانَي النخل على معنى التَّبَع لها.