الأرض , ونَشرط على الأَكَّار , أن ما يَسْقي الجداول فهو لكم , وما يَسْقي الماذِيان , والربيع فهو لنا , فربنا سَلِم هذا وهلَك ذاك. قال: وكُنا نَكْري الأرض بالناحية منها , فربما يُصاب ذاك وتَسْلم والأرض , ويَسْلم ذاك وتُصاب الأرض.
فسألنا عنه رسول الله , صلى الله عليه وسلم , فنهانا عن ذلك , حدّثونا عن عليّ بن عبد العزيز , حدّثنا حَجَّاج بن مِنهال وعن حَمَّاد , عن يحيى بن سعيد.
قلت: فإنما نهى النبي , صلى الله عليه وسلم , عما كان سبيله في الغَرَر والخَطَر على ما ذكرناه , والأصل في جوازها قَصّة خيبر , وليس مع مَن جَوَّز المُزارعة في البياض يكون بين ظهرانَي النّخل , ومَنَع من جوازها في القَراح , الذي لا نخل فيه , ولا