(٦) (باب قَطْع الشَّجر والنَّخل)
٥١٨/ ٢٣٢٦ - قال أبو عبد الله: حدّثنا موسى بن إسماعيل , قال: حدّثتنا جُوَيْرِيَة , عن نافع , عن عبد الله بن عُمر , رضي الله عنه , عن النبي , صلى الله عليه وسلم , أنه حَرَّق نخل بني النَّضير , وقُطَع , وهي البُوَيْرَة , ولها يقول حسّان:
وهان على سَراة بني لؤيّ
حريق بالبُوَيْرَة مُستطير
فيه من العلم: جواز قَطْع الشّجر في بلاد العَدوّ إذا دَعَت الحاجة إليه.
وقد قيل: إنّ هذه النّخل كانت مَقاتِل القوم , فقُطِعت لِيَبْرُز مكانها , فيكون مجالا للحَرب.
وسَراة القوم / عِلْيَتُهم.
والمُستطير: المُنتشر.