ثم أتبعه ذِكر الطهر الثاني, ثم ذكر الحيض بعدهما ثالثًا, ثم ذكر الطهر رابعًا, ثم ألصق به قوله: فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء, فدل أن الطهر هو العدَّة.
واللام في قوله: لعدتهن, بمعنى (في) أي: طلقوهن في وقت عدتهن, كما يقول: كتبت لعشر من الشهر, أي في وقت خلا فيه من الشهر عشر ليال. وفي الحديث: دليل على أن الطلاق في وقت الحيض بدعة. وفيه دليل على أنه مع كونه بدعة واقع, ولولا ذلك لم يُؤمر بالمراجعة.
وفيه دليل: على أن من طلق امرأته في طهر, فد كان مسَّها فيه, مطلق لغير السُّنة.
ومعنى اشتراطه مُضى الطهر الأول والتربص بها الطهر الثاني تحقيق معنى المراجعة/لوقوع الجماع لأنه إذا كان جامعها في ذلك الطهر لم يكن طلاقها للسنة, فتحتاج إلى أن يتربص بها الطهر الثاني بعد الحيض, ليصح فيه إيقاع الطلاق السني والله أعلم.