وذلك أن من بايع سلطانًا فقد أعطاه الطاعة, وأخذ منه العطية, فأشبهت البيع الذي هو مُعاوضة من أخذ وعطاء.
ويقال: إن الأصل في ذلك أن العرب كانت تبايعت الأمتعة تصافقت بالأكف عند العقد عليها, وكذلك يفعلونه إذا تحالفوا وتعاقدوا, فشبَّهوا مُعاهدة الولاة التَّماسك بالأيدي بالبيع وسمَّوها بيعة.
كتاب الأحكام
(١) باب قول الله تعالى: (وأَطِيعُوا اللهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُم)
١٢١٩/ ٧١٣٧ - قال أبو عبدالله: حدّثنا عبْدَان قال: أخبرنا عبدالله, عن يونس, عن الزُّهرِيّ قال: أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله, ومن عصاني فقد عصى الله, وأطاع أميري فقد أطاعني, ومن عصى أميري فقد عصاني.
قلت: كانت قريش ومن يليها من العرب لايعرفون الإمارة, فكانوا يَتَمنَّعُون على الأمراء, فقال رسول الله صلى