من أموالهم.
وقوله: / ((وفي الرقة ربع العشر)) , فإن الرقة الدراهم المضوربة , وتجمع على الرقين , وفي بعض الأمثال: إن الرقين ورق تذهب أفن الأففين.
وقوله: ((فإن لم يكن إلا تسعون ومائة , فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها)) , يوهم أنها إذا زادت على ذلك شيئا قبل أن تتم مائتين كانت فيها الصدقة , وليس الأمر كذلك , وإنما ذكر التسعين , لأنه آخر فصل من فصول المائة , والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالفصول , كالعشرات , والمئين , والألوف , فذكر التسعين ليدل بذلك على أن لا صدقة فيما نقص كمال المائتين , يدل على صحة ذلك قوله: ((لا صدقة في أقل من خمس أواق.))
قلت: ومما ذكر في هذا الحديث من أسنان الإبل مما يحتاج إلى تفسيره.
ابنة المخاض: وهي التي عليها حول ودخلت في السنة