الكلب , يُوجب فساد بَيع الكلب , لأن العَقْد أحد طَرَفيه الثَّمَن , والآخر المُثَمّن ,
فإذا بَطَل أحدهما بَطَل الآخرى , وظاهر النهي يُوجبفساد المنهي عنه ,
إلا أن تقوم دلالة على خِلافه , وهذا هُو مَذْهب العلماء في قديم الدهر وحَديثه ,
ولا يُمكن أن يُتوصل إلى معرفة فساد الشيء بأمر أبْيَن من النهي عنه.
ونَهيُه عن ثَمَن الدم , يُريد: أجْر الحَجَّام , نَهْي تَنْزيه ,
بدليل حديث محيِّصَة , حين قِيل له: أعّلِفْه ناضحك , ولأنه
صلى الله عليه وسلم , احْتَجَم , فأعطى الحَجَّام أجْرَه , ولو كان حَراما لم يُعْطِه.
والواشِمَة: هي التي تَشِمُ يَد صاحبتها المَوْشومَة , وذلك أن
يُعَلِّمه بدارات ونُقوش غَرْزا بالإبر حتى تَدْمَى , ثم تُحْشَى بإثْمِد
ونحوه , فإذا انْدَمَلَت بَقِيَت آثارها خُضْرا , نَهَى الفاعِلَة والمَفْعول