(٤٨) (باب ما يُكره من الخِداع في البَيْع)
٤٥٣/ ٢١١٧ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف , قال: أخبرنا مالك , عن عبد الله بن دينار , عن عبد الله ابن عُمر أنّ رجلا ذُكِر للنّبي , صلى الله عليه وسلم , أنه يُخدَع في البُيوع , فقال: " إذا بايعتَ فقُل: لا خِلابة ".
الخِلابة: مصدر خَلَبْت الرجل , إذا خَدَعْته , أخْلُبُه خَلْبا وخِلابَة. ويُقال: إنّ هذا الرّجل حَبَّان بن مُنْقِذ , جعل النبيّ , صلى الله عليه وسلم , هذا القول منه بمنزلة شَرْط الخِيار , ليكون له الرَّد إذا تبيَّن أنّه قد خُدِع.
وقد قيل: إنه جاء خاصا فيه , وذهب بعضهم إلى أنّ الحُكم فيه عام. قال أحمد بنُ حنبل في بيع المُسترسِل: يُكره غَبْنُه ,