وأمّا بيع المُلامسة , والمُنابذة وفقد فسّرناهما فيما تقدّم من الكتاب.
وأمّا المُزابنة: فهي بيع الثّمر في رؤوس النّخل بالتّمر , وذلك لأنه يدْخُله الرِّبا , بأن لا يعلم مساواة أحدهما الآخر , ولو راما التسوية بينهما لتعذّرت , ونبّه رسول الله , صلى الله عليه وسلم , على المعنى في ذلك في حديث سعد بن أبي وقاص , حين سُئل عن الرُّطَب بالتّمر , فقال: أيَنقُص الرُّطَب إذا يَبُس؟ فقالوا: نعم , قال: فلا إذن , فإنّما اعتبر النبي , صلى الله عليه وسلم , التعديل بينهما عند الجفاف , لتعذّر علمه في الحال , وقد ذَكَر هذا الحديث مالك في المُوَطّأ , ولم يذكره أبو عبد الله , لأنّ راويه عن سعيد زيدٌ أبو عياش , وليس في الشهرة والمعرفة بذاك , وإن كان مالك لم يذكر في كتابه متروكا , فالمُزابنة مُحرّمة إلا ما استُثني من جُملتها من .. العرايا ..