(٨٣) (باب بيع الثّمَر على رؤوس النَّخل بالذّهب أو الفِضَّة)
٤٧٧/ ٢١٩١ - عليُّ بن عبد الله: حدّثنا سُفيان , قال: قال لي يحيى بنُ سعيد , سمعتُ بُشَيرا , قال: سمعتُ سهل بن أبي حَثْمَة , أنّ رسول الله , صلى الله عليه وسلم , نهى عن بيع الثَّمَر بالتَّمْر , ورَخَّص في العَرِيَّة أن تباع بخَرصِها , يأكلها أهلها رطَبا.
وقال سفيان مرّة أخرى: إلا أنّه رَخَّص في العَرِيَّة , يبيعها أهلها بخَرصِها , يأكلونها رُطَبا.
فاستثنى صلى الله عليه وسلم , العَرِيَّة من جُمْلَة المُزابَنَة , لحاجة النَّاس إليها , ورَخَّص في بيعها بالتَّمْر المَوضوع على الأرض خَرْصا وتقديرا له فيما دون خمسة أَوْسُق , فلم يكن ذلك مُعارضا لخبر التَّحْريم في المُزابَنة , لأنّه استثناء , وتخصيص من جُمْلَتها.
والمعنى فيه بَيِّن , وهو ما ذكرنا من الحاجة , والضَّرورة فيه.
وقد ذكر أبو عبد الله الحديث في تقدير الجائز بيعه من العَرايا.