(٨٧) (باب إذا باع الثّمار قبل أن يبدو صلاحها ثمّ أصابته عاهة فهو من البائع)
٤٨١/ ٢١٩٨ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف , قال: حدّثنا مالك , عن حُمَيد , عن أنس بن مالك أنّ رسول الله , صلى الله عليه وسلم , نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهى , قيل: ما تُزْهى؟ قال: حتّى تَحْمَرّ. وقال: أرأيت إذا منع الله الثّمرة , بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه!!؟
قوله حتى تُزهى , تفسيره في الحديث: أي: حتى تَحمر , والبَلَح إذا بَدَت فيه الحُمرة أو الصُفرة ولان فهو الزّهو.
وفي قوله: " أرأيت إن منع الله الثّمرة " , دليل على أنّ حُكم الثمار إذا لم يُشترط فيها القَطع التَّبْقِيَة , وأنّ على البائع تركها على الشّجر , وأنّ العُرف في ذلك بمنزلة الشَّرْط , ولولا التَبْقِيَة لم يكن لقوله: " أرأيت إن منع الله الثمرة " معنى ولولا بقاؤها على الشّجر , لكان قد أُمِن حدوث الجائحة عليها , ولانقطعت التَّبِعَة عنها , فلم يكن له على أخيه مال يأخذه به.