Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Qurrotu 'Aini Al Muhtaj fii Syarh Muqaddimah Shahih Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 207
Jumlah yang dimuat : 1071

من الرحيم؛ لأن التسمية أوّلا إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخصّ، فالأخصّ.

فإن قيل: إذا كان "الرحمن" أشدّ مبالغة، فهلّا اكتفي به عن "الرحيم"؟ .

أُجيب: بأنه لمّا تسمّى غيره تعالى بـ "الرحمن" جيء بلفظ "الرحيم" ليقطع الوهم، فإنه لا يوصف بـ "الرحمن الرحيم" إلا الله تعالى.

وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف "الرحمن" حتى ردّ الله عليهم ذلك بقوله: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١١٠)} الإسراء: ١١٠. ولهذا قال كفّار قريش يوم الحديبية لمّا كتب "بسم الله الرحمن الرحيم" لا نعرف "الرحمن الرحيم". رواه البخاريّ، وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة.

والظاهر أن هذا من تعنّتهم في كفرهم، فإنه قد وُجد في أشعارهم في الجاهليّة تسمية الله بـ "الرحمن"، وقد أنشد بعض الجاهليّة الجهّال من الطويل:

أَلَا ضَرَبَتْ تِلْكَ الْفَتَاةُ هَجِينَهَا ... أَلَا قَضَبَ الرَّحْمَنُ رَبِّي يَمِينَهَا

وقال سلامة بن جندب الطُّهَويّ من الطويل:

عَجِلْتُمْ عَلَيْنَا إِذْ عَجِلْنَا عَلَيْكُمُ ... وَمَا يَشَإِ الرَّحْمَنُ يَعْقِدْ وَيُطْلِقُ

انتهى ملخّصًا من تفسير القرطبيّ جـ ١ ص ١٠١ - ١٠٢. وتفسير ابن كثير جـ ١ ص ١١ - ٢٢. بتصرّف، مع زيادات مفيدة من حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك، وغير ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الثالثة عشرة: قال بعض المحققين: محذوفات القرآن، كمتعلّق البسملة لا يصحّ كونها قرآنًا؛ لأن ألفاظها غير مُنزَلة، ولا متعبّد بها، ولا معجزة، كما هو شأن القرآن، ولا يلزم من توقّف المعنى عليها احتياجه إلى كلام البشر؛ لأن معناها -كما قال الشهاب الخَفَاجيّ- مما يدلّ عليه لفظ الكتاب التزامًا؛ للزومها في مُتَعارَف اللسان، فهي من المعاني القرآنيّة المرادة له تعالى، وأما ألفاظها، فليست من القرآن؛ لأنها معدومة؛ لاقتضاء البلاغة حذفها، ومنها ما لا يُلفظ به أصلًا، كالضمائر المستترة. فاحفظ هذا، فإنه من مقصورات الخيام. ذكره الخضريّ في حاشيته المتقدّم ذكرها جـ ١ ص ٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الرابعة عشرة: قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: نَدَب الشرعُ إلى ذكر البسملة في أوّل كلّ فعل؛ كالأكل، والشرب، والنحر، والجماع، والطهارة، وركوب البحر، إلى


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?