Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Qurrotu 'Aini Al Muhtaj fii Syarh Muqaddimah Shahih Muslim Halaman 363 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Qurrotu 'Aini Al Muhtaj fii Syarh Muqaddimah Shahih Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 363
Jumlah yang dimuat : 1071

ذلك، فهذا يشبه الأول المردود من حيث إن ما رواه الجماعة عام، وما رواه المنفرد المردود بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة، ونوع من المخالفة يختلف به الحكم، ويشبه الثاني المقبول من حيث إنه لا منافاة بينهما، كذا قال الشيخ ابن الصلاح، قال النوويّ: والصحيح قبول هذا الأخير، قال: ومثله الشيخ أيضا بزيادة مالك في حديث الفطرة: "من المسلمين"، ونقل عن الترمذي أن مالكا تفرد بها، وأن عبيد الله بن عمر، وأيوب، وغيرهما رووا الحديث عن نافع، عن ابن عمر بدون ذلك، قال النوويّ: ولا يصح التمثيل به، فقد وافق مالكا عليها جماعة من الثقات، منهم عمر ابن نافع، وروايته عند البخاري في "صحيحه"، والضحاك بن عثمان، وروايته عن مسلم في "صحيحه"، قال العراقي: وكثير بن فرقد، وروايته في "مستدرك الحاكم"، و "سنن الدارقطني"، ويونس بن يزيد في "بيان المشكل للطحاوي"، والمعلى بن إسماعيل في "صحيح ابن حبّان"، وعبد الله بن عمر العمري في "سنن الدارقطني".

قيل: وزيادة "التربة" في الحديث السابق يحتمل أن يراد بها الأرض، من حيث هي أرض، لا التراب، فلا يبقى فيه زيادة، ولا مخالفة لمن أطلق.

وأجيب بأن في بعض طرقه التصريح بالتراب، ثم إن عَدّها زيادة بالنسبة إلى حديث حذيفة، وإلا فقد وردت في حديث علي، رواه أحمد، والبيهقي، بسند حسن.

ومن أمثلة هذا الباب حديث الشيخين عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي العمل أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها"، وزاد الحسن بن مُكرم، وبندار في روايتهما: "في أول وقتها"، صححها الحاكم، وابن حبان. وحديث الشيخين عن أنس -رضي الله عنه-: "أُمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة"، زاد سماك بن عطية: "إلا الإقامة"، وصححها الحاكم، وابن حبان. وحديث علي -رضي الله عنه-: "إن السَّهَ وِكاء العين"، زاد إبراهيم بن موسى: "فمن نام فليتوضأ". انتهى. ما في "التدريب" ١/ ٢٤٥ - ٢٤٨.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخّص مما سبق أن الأرجح في مسألة زيادة الثقة التفصيل الذي سبق، وهو أنها إن خالفت ما رواه الثقات رُدّت؛ لكونها شاذّة منافية، وإلا قُبلت؛ لأن من زادها جازم بما رواه، وهو ثقة، ولا معارض لروايته؛ لأن الساكت عنها لم ينفها لفظا، ولا معنى؛ لأن مجرد سكوته عنها لا يدل على أن راويها وَهِمَ فيها، وإن وقعت بين هاتين المرتبتين، كأن زاد لفظة توجب قيدًا لمطلق، أو تخصّصًا، فالذي عليه عمل المحدّثين كعبد الرحمن بن مهديّ، ويحيى بن سعيد، وأحمد بن حنبل، والبخاريّ، وأبي حاتم، والدارقطنيّ، وغيرهم من الأئمة أنهم لا يحكمون فيه بحكم كلّيّ من القبول والردّ، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عندهم في كلّ حديث، فربما يقبلون من ثقة حافظ في موضع، ويردّون منه


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?