Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Qurrotu 'Aini Al Muhtaj fii Syarh Muqaddimah Shahih Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 744
Jumlah yang dimuat : 1071

الخمر فاجلدوه" (١). وقد ثبت أن كل مسكر خمر، فيتناول الحديث قليله وكثيره، ولأنه شراب فيه شدة مُطْرِبة فوجب الحد بقليله كالخمر، والاختلاف فيه لا يمنع وجوب الحد فيها، بدليل ما لو اعتقد تحريمها، وبهذا فارق النكاح بلا ولي ونحوه من المختلف فيه، وقد حَدّ عمر قُدامة بن مظعون وأصحابه، مع اعتقادهم حل ما شربوه (٢). والفرق بين هذا وبين سائر المختلف فيه من وجهين: أحدهما: أن فعل المختلف فيه هاهنا داعية إلى فعل ما أُجمع على تحريمه، وفعل سائر المختلف فيه يَصرف عن جنسه من المجمع على تحريمه. الثاني: أن السنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد استفاضت بتحريم هذا المختلف فيه، فلم يبق فيه لأحد عذر في اعتقاد إباحته، بخلاف غيره من المجتهدات. قال أحمد بن القاسم: سمعت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- يقول: في تحريم المسكر عشرون وجها عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، في بعضها: "كل مسكر خمر وبعضها: "كل مسكر حرام". انتهى كلام ابن قدامة رحمهُ اللهُ تعالى، وهو تحقيقٌ حسنٌ جدّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

قال المصنف رحمهُ اللهُ تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب:

٧٦ - (وحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَقُولُ: بَلَغَ أَيُّوبَ أَنِّي آتِي عَمْرًا، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ يَوْمًا، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا لَا تَأْمَنُهُ عَلَى دِينِهِ، كَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى الْحَدِيثِ؟ ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة، وقد تقدّموا في السند الماضي سوى:

١ - (سلّام بن أبي مطيع) واسمه سعد الخزاعي مولاهم، أبو سعيد البصري، روى عن قتادة، وغالب القطان، وأبي عمران الجوني، وأيوب السختياني، وغيرهم. وروى عنه ابن مهدي، وابن المبارك، ويونس بن محمد، وسليمان بن حرب، وغيرهم. قال عبد الله بن أحمد في "العلل" عن أبيه: ثقة، صاحب سنة، كان ابن مهدي يحدث عنه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الآجري عن أبي داود: سمعت أبا سلمة، سمعت سلام بن أبي مطيع، وكان يقال: هو أعقل أهل البصرة، قال أبو داود: وهو القائل: لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج، أحب إلي من أن ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. وقال أبو داود أيضا: سلام ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن حبان: كان سيّىء الأخذ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد (٣).


(١) حديث صحيح، أخرجه أحمد ٢/ ١٣٦ وأبو داود ٢/ ٤٧٤ والترمذيّ ٦/ ٢٢٣ والنسائيّ ٨/ ٢٨١ وابن ماجه ٢/ ٨٥٩.
(٢) رواه البيهقيّ في "سننه" ٨/ ٣١٦.
(٣) قلت: لعل ابن حبّان أراد روايته عن قتادة خاصّة، كما يأتي في كلام ابن عديّ، فتأمّل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?