Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Syarh Shahih Al Bukhari li Ibni Bathaal- Detail Buku
Halaman Ke : 2547
Jumlah yang dimuat : 5498

وقال مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور وإسحاق: العقيقة سنة يجب العمل بها ولا ينبغى تركها لمن قدر عليها. وقال الكوفيون: ليست بسنة. وقولهم خلاف ما عليه العلماء من الترغيب فيها والحض عليها، ألا ترى قول مالك أنها من الأمر الذى لم يزل عليه أمر الناس عندنا. وقال محمد بن الحسن: العقيقة تطوع ونسخها الأضحى. ولا أصل لقوله، إذ لاسلف له ولا أثر به. وروى أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: (أن الرسول عق عن الحسن والحسين بكبشين، كبش عن كل واحد منهما) . وروى حماد بن سلمة، عن عبد الله بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: (أمرنا رسول الله أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة) وبه قال مكحول. فإن قيل: فأيهم الصحيح من هذه الآثار؟ قال الطبرى: كلاهما صحيح والعمل بأى ذلك شاء العامل فعل؛ لأنه (صلى الله عليه وسلم) لما صح عنه أنه عق عن الحسن والحسين شاة شاة عن كل واحد منهما، ولم يأتنا خبر أن ذلك خاص لهما، علم أن أمره بالعق عن الغلام بشاتين إنما هو أمر ندب لا أمر إيجاب، وأن لأمته الخيار فى أى ذلك شاءوا. وقد رأى قوم أن العقيقة سنة فى الذكور، غير سنة فى الإناث. روى ذلك عن أبى وائل والحسن. وإلا لما عق - عليه السلام -، عن


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?