Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Syarh Shahih Al Bukhari li Ibni Bathaal- Detail Buku
Halaman Ke : 2565
Jumlah yang dimuat : 5498

كلبه، فليأكله. وهو قول أشهب وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ، قالوا: إذا مات وأنفذت الجوارح أو السهم مقاتله، ولم يشك فى ذلك فليؤكل. وذكر ابن القصار أنه روى مثله عن مالك، والمعروف عنه خلافه. وقال مالك فى الموطأ والمدونة: لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه، إذا وجدت به أثرًا من كلبك، أو كان به سهمك، ما لم يبت، فإذا بات لم يؤكل. وقال أبو حنيفة: إذا توارى عنه الصيد والكلب فى طلبه فوجده قد قتله جاز أكله، وإن ترك الكلب الطلب واشتغل بعمل غيره، ثم ذهب فى طلبه فوجده مقتولا. والكلب عنده كرهت أكله. وقال الشافعى: القياس ألا يأكله إذا غاب عنه لأنه يمكن أن يكون غيره قتله، وقد قال ابن عباس: (كل ما أصميت ودع ما أنميت) . وقال أبو عبيد: الإصماء: أن يرميه فيموت بين يديه لم يغب عنه، والإنماء: أن يغيب عنه فيجده ميتًا. واحتج ابن القصار لأهل المقالة الأولى الذين أوقفوا حديث عدى قالوا: إن النبى (صلى الله عليه وسلم) أجاز أكله بعد يومين وثلاثة إذا وجد فيه أثر سهمه، ألا ترى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) بين له أنه إنما يحل أكله بشرط أن يجد فيه أثر سهمه أو سهمه وهو يعلم أنه قتله، فإذا عدم الشرط لم يحل. واحتج الكوفيون بقول عدى: إنا نرمى الصيد، فنقتفوا أثره اليومين والثلاثة، يأكل إن شاء. قالوا: إنما أباح أكله لأجل افتقاده أثره، وهو أن يتبعه؛ لأنه إذا لم يتبعه ووجده مقتولا عسى أن يكون


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?