Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Syarh Shahih Al Bukhari li Ibni Bathaal- Detail Buku
Halaman Ke : 3034
Jumlah yang dimuat : 5498

وترجم للأول باب: (من كلم موالى العبد أن يخففوا عنه من خراجه) . قال المهلب: فيه من الفقه: أنه لا بأس أن يضرب الإنسان على عبده خراجًا معلومًا فى الشهر، وأن يبلغ فى ذلك وسع العبيد وطاقتهم، ولا يثقل عليهم؛ لأن التخفيف لا يكون إلا عن ثقل. وفيه: الشفاعة للمديان فى الوضيعة، وللعبد فى الضريبة، وإن كان ليس بالدين الثابت لكنه مطالب به مستعمل فيه. وفيه: استعمال العبد بغير إذن سيده إذا كان معوضًا لذلك معروفًا به. وفيه: الحكم بالدليل؛ لأنه استدل على أنه مأذون له فى العمل لانتصابه له وعرض نفسه عليه. وأما مذاهب العلماء فى خراج الحجام وكسبه، فقال ابن القصار: يجوز للحجام أن يأكل من كسبه، وإن كان عبدًا جاز لسيده أن يأكله، وإن كنا لا نحبه؛ لأنها صنعة دنية، ولكنه غير محرم. وبهذا قال جماعة الفقهاء إلا أحمد وغيره من أصحاب الحديث فإنهم قالوا: هو محرم على الأحرار ومباح للعبيد، ولا يجوز للحر أن يحترف بالحجامة، وإن كان غلامه حجامًا لم ينفق على نفسه من كسبه، وإنما ينفقه على العبد وعلى بهائمه. والقصد بالحجام: الذى يحجم ليس الذى يزين الناس، واستدلوا لقولهم بحديث أبى رافع أن النبى - عليه السلام - قال: (كسب الحجام خبيث) قالوا: والخبيث عبارة عن الحرام، بحديث ابن محيصة عن أبيه قال: (استأذنت النبى - عليه السلام - فى


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?