Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Shahih Al Bukhari li Ibni Bathaal Halaman 3835 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Shahih Al Bukhari li Ibni Bathaal- Detail Buku
Halaman Ke : 3835
Jumlah yang dimuat : 5498

قوليه فلا معنى له؛ لأن كل ما جاز أن يكون علامة فى البلوغ للكافر جاز أن يكون فى المسلم، أصله الحيض فى النساء. وأما اعتبار خمس عشرة سنة فى حد البلوغ إذا لم يحصل فيها احتلام ولا إنبات، فليس فى خبر ابن عمر ذكر البلوغ الذى به تعلق أحكام الشريعة، وإنما فيه ذكر الإجازة فى القتال، وهذا المعنى يتعلق بالقوة والجلد، ومن أصل الجميع أن الحكم متى نقل سببه تعلق به، فإنما أجازه للقتال خاصة بها السن ومن أجلها عرض، ونحن نجيز قتال الصبى إذا لم يبلغ هذا السن ويسهم له إذا قاتل. وقد روى عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يجيز المراهقين إذا بلغوا حد من يقاتل، وقال سمرة بن جندب: عرضت على النبى (صلى الله عليه وسلم) فى بعض غزواته فلم يجزنى، وعرض عليه غلام غيرى فأجازه، فقلت: يا رسول الله، قبلته ورددتنى، فلو صارعنى لصرعته، فقال: (صارعه) ، فصرعته، ففرض له النبى (صلى الله عليه وسلم) . وعلى ما تأول ابن القصار حديث ابن عمر تأوله أبو حنيفة وقال: إنما أجاز النبى (صلى الله عليه وسلم) ابن عمر لقوته لا لبلوغه، ورده لضعفه. قال الطحاوى: ولا ينكر أبو حنيفة أن يفرض للصبيان إذا كانوا يحتملون القتال ويحضرون الحرب، وإن كانوا غير بالغين. قال ابن المنذر: اختلف العلماء فى شهادة الصبى غير البالغ، فقالت طائفة: لا تجوز شهادته؛ لأنه ليس ممن يرضى، وإنما قال الله: (ممن ترضون من الشهداء) البقرة: ٢٨٢ ، روى هذا عن ابن عباس وعن القاسم،


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?