Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Syarh Shahih Al Bukhari li Ibni Bathaal- Detail Buku
Halaman Ke : 3940
Jumlah yang dimuat : 5498

وَلا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) : آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَقَالَ تَعَالَى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) النساء: ٥٨ فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلا غَيْرَهُ. فِيهِ ابْنُ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) . / ١٢ - وفيه: أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) : (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ) . قال ابن المنذر: أجمع العلماء أن إقرار المريض بالدين لغير الوارث جائز إذا لم يكن عليه دين فى الصحة. واختلفوا إذا أقر لأجنبى وعليه دين فى الصحة ببينة. فقالت طائفة: يبدأ بدين الصحة. هذا قول النخعى والكوفيين، قالوا: فإذا استوفاه صاحبه فأصحاب الإقرار فى المرض يتحاصون. وقالت طائفة: هما سواء دين الصحة والدين الذى يقر به فى المرض إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعى وأبى ثور وأبى عبيد، وذكر أبو عبيد أنه قول أهل المدينة، ورواه عن الحسن. وممن أجاز إقرار المريض بالدين للأجنبى الثورى وأحمد وإسحاق. قال: واختلفوا فى إقرار المريض للوارث بالدين فأجازه طائفة، هذا قول الحسن وعطاء، وبه قال إسحاق وأبو ثور. قال: وروينا عن شريح والحسن أنهما أجازا إقرار المريض لزوجته بالصداق. وبه قال الأوزاعى، وقال الحسن بن صالح: لا يجوز إقراره لوارث فى مرضه إلا لامرأته بصداق. وقالت طائفة: لا يجوز إقرار المريض للوارث. روى ذلك عن القاسم وسالم ويحيى الأنصارى والثورى وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل، وهو الذى رجع إليه الشافعى وفيها قول ثالث قاله مالك


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?