فَلَكَ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَقُلْ إِنْ سَبَقْتُكَ فَعَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا فَلَا بَأْسَ
وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ إِنْ سَبَقْتُكَ فَعَلَيْكَ كَذَا وَإِنْ سَبَقْتَنِي فَعَلَيَّ كَذَا
هَذَا لَا خَيْرَ فِيهِ وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ غَيْرُهُمَا أَيُّكُمَا سَبَقَ فَلَهُ كَذَا فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ إِنْ سَبَقَ فَلَا يُغَرَّمُ وَإِنْ سَبَقَ أَحَدٌ فَلَا بَأْسَ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ يَسْبِقُ وَيُسْبَقُ
وَقَالُوا مَا عَدَا هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَسْبَاقَ فَالسَّبَقُ فِيهِ قِمَارٌ وَأَجَازَ الْعُلَمَاءُ فِي غَيْرِ الرِّهَانِ السَّبَقَ عَلَى الْأَقْدَامِ
وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ خَبَرِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ سَابَقَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْأَنْصَارِيِّ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي ((التَّمْهِيدِ))
وَسَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فَسَبَقَهَا فَلَمَّا أَسَنَّ سَابَقَهَا فَسَبَقْتَهُ فَقَالَ ((هَذِهِ بِتِلْكَ))
وَأَمَّا السَّبَقُ فِي الرِّهَانِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ هِيَ الْخُفُّ وَالْحَافِرُ وَالنَّصْلُ
وَفِيهِ حديث احتاج الناس فيه إلى بن أبي ذئب رواه عنه الثوري وبن عُيَيْنَةَ وَالْقَعْنَبِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ))
حَدِيثٌ آخَرُ
٩٧١ - وَذَكَرَ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم رُئِيَ وَهُوَ يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ((إِنِّي عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الخيل