Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Al Istidzkaar Halaman 2555 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Al Istidzkaar- Detail Buku
Halaman Ke : 2555
Jumlah yang dimuat : 4156

ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ تَتَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ أَمْ ميت

وأخبرنا معمر عن بن أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ أو طلاق

قال وأخبرنا بن جريج قال بلغني أن بن مَسْعُودٍ وَافَقَ عَلِيًّا أَنَّهُ تَنْتَظِرُهُ أَبَدًا

وَذَكَرَ أبو بكر عن بن عَيَّاشٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يُقْتَلَ أَنْ يَمُوتَ

وَيَشْهَدُ بِصِحَّةِ مُرْسَلِ الْحَكَمِ حَدِيثُ الْمَنْصُورِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ يَعْنِي - حَتَّى يَصِحَّ مَوْتُهُ

وَبِهَذَا قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَإِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ وَجَابِرُ بن زيد وبن سِيرِينَ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ

وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ فِي الْمَفْقُودِ

فَقَالَ مَالِكٌ فِي ((موطئه)) ما ذكرناه

وروى بن الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ تَنْتَظِرُهُ امْرَأَتُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ فَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

قَالَ وَيُضْرَبُ الْأَجَلُ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ يُرْفَعُ إِلَى الْحَاكِمِ لَا مِنْ يَوْمِ فُقِدَ فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَلِلْمَرْأَةِ إِنْ لَمْ يَرْجِعِ الْمَهْرُ كَامِلًا

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْأَسِيرِ يُعْرَفُ خَبَرُهُ ثُمَّ انْقَطَعَ فَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَوْتٌ وَلَا حَيَاةٌ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ

قَالَ وَالْعَبْدُ إِذَا غَابَ أَجَلُهُ سَنَتَانِ وَمَالُ الْمَفْقُودِ لَا يُحَرَّكُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَيٍّ وَالْمَفْقُودُ إِذَا رَجَعَ بَعْدَ عَقْدِ الثَّانِي فلا سبيل للأول إليها ثم سمعه بن الْقَاسِمِ يَقُولُ الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَدْخُلِ الثَّانِي

وَقَالَ فِي ((الْمُدَوَّنَةِ)) كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ إِذَا عَقَدَ الثَّانِي وَلَمْ يَدْخُلْ فَلَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ إِلَيْهَا ثُمَّ وَقَفَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مَا لم يدخل الثاني

وبه قال بن القاسم وأشهب


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?