Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Al Istidzkaar Halaman 2921 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Al Istidzkaar- Detail Buku
Halaman Ke : 2921
Jumlah yang dimuat : 4156

قَالَ دَاوُدُ وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ

وَأَمَّا الَّذِينَ جَعَلُوا ذَلِكَ بَيْعًا فَلَمْ يُجِيزُوا أَشْيَاءَ مِنْهُ

ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

قَالَ وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ وبن سِيرِينَ وَعَنْ فِطْرٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالُوا التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا فَلَا يُؤْلِهِ وَلَا يُشْرِكْ فِيهِ وَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ هَذَا عِنْدَنَا بَيْعٌ

قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بَزًّا أَوْ رَقِيقًا فَبَتَّ بِهِ ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَرِّكَهُ فَفَعَلَ وَنَقَدَا الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ جَمِيعًا ثُمَّ أَدْرَكَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ يَنْتَزِعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا فَإِنَّ الْمُشَرَّكَ يَأْخُذُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ الثَّمَنَ وَيَطْلُبُ الَّذِي أَشْرَكَ بَيْعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشَرِّكُ عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ وَعِنْدَ مُبَايَعَةِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَقَبْلَ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذَلِكَ أَنَّ عُهْدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابْتَعْتَ مِنْهُ وَإِنْ تَفَاوَتَ ذَلِكَ وَفَاتَ الْبَائِعَ الْأَوَّلَ فَشَرْطُ الْآخَرِ بَاطِلٌ وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ عَلَى مَنْ تَكُونُ الْعُهْدَةُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ فِي السَّلَمِ وَغَيْرِهِ

فَرَوَى عيسى عن بن الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ الْعُهْدَةُ فِي ذَلِكَ أَبَدًا على البائع الذي عليه الثمن

وقال بن حَبِيبٍ إِذَا كَانَ فِي نَسَقٍ وَاحِدٍ فَالْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ نسق فعلى المشتري الأول

وقال بن الْمَوَّازِ إِنْ وَلَّى أَوْ أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَائِعِ فَتَبِعَهُ الْمُوَكِّلُ أَوِ الْمُشَرِّكُ عَلَى الْبَائِعِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ فَإِنْ كَانَ بَاعَهَا فَالتِّبَاعَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ أَوْ يَكُونُ قَرِيبًا فَيَلْزَمُهُ

قَالَ أَبُو عُمَرَ لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ فِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الرَّجُلُ مَا شَاءَ فِي كُلِّ مَا يَشْتَرِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ

وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?