Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Al Istidzkaar Halaman 3307 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Al Istidzkaar- Detail Buku
Halaman Ke : 3307
Jumlah yang dimuat : 4156

قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يُجْزِئُ وَلَدُ الْغَيَّةِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ وَلَا أُمُّ الْوَلَدِ وَلَا الْمُدَبَّرُ وَلَا الْكَافِرُ

وَقَالَ عَطَاءٌ مِثْلَهُ وَقَدِ اضْطَرَبَ عطاء في هذا المعنى

وقال بن جريج قلت لعطاء ولد زنا صغير أيجزىء فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ قَالَ لَا وَلَكِنْ كَبِيرٌ رَجُلُ صِدْقٍ

وَعَنِ بن جُرَيْجٍ أَيْضًا قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ الواجبة أيجزىء فِيهَا مُرْضَعٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَكَيْفَ وَلَمْ يُصَلِّ وَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا مُسْلِمًا وديته دية ابيه

قال بن جُرَيْجٍ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا أَرَى إِلَّا الَّذِي قَدْ بَلَغَ وَأَسْلَمَ

قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتَلَفَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ فِي الصَّبِيِّ أَيْضًا فَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ عَنْهُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ

قَالَ أَبُو عُمَرَ فَإِذَا لَمْ يُجْزِ فِي الظِّهَارِ فَأَحْرَى أَلَّا يُجْزِئَ فِي الْقَتْلِ لِأَنَّ النَّصَّ فِي الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْقَتْلِ وَالظِّهَارُ مَقِيسٌ عَلَيْهِ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَلِكَ الشَّرْطُ فِي الْعَدَالَةِ وَالرِّضَا فِي الشُّهَدَاءِ وَرَدَا فِي آيَةِ الدَّيْنِ وَآيَةِ الرَّجْعَةِ وَقَدْ أَجْمَعُوا فِي الشَّهَادَةِ في الزنى وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا الْعُدُولُ وَكَذَلِكَ الْأَيْمَانُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

(٧ - بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْعِتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ)

١٤٨٣ - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ فَقَالَ لَا

قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهَا الَّذِي يُعْتِقُهَا فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِشَرْطٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَتْ بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ لانه يضع من ثَمَنِهَا لِلَّذِي يَشْتَرِطُ مِنْ عِتْقِهَا

قَالَ مَالِكٌ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّقَبَةَ فِي التَّطَوُّعِ وَيَشْتَرِطَ أَنْ يَعْتِقَهَا

قَالَ أَبُو عُمَرَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا كَقَوْلِ مَالِكٍ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?